الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والرجم ) الواجب في الزنى يكون ( بمدر ) أي طين متحجر ( و ) نحو خشب وعظم والأولى كونه بنحو ( حجارة معتدلة ) بأن يكون كل منهما يملأ الكف ، نعم يحرم بكبير مذفف لتفويته المقصود من التنكيل ، وبصغير ليس له كبير تأثير لطول تعذيبه ، وما في خبر مسلم في قصة ماعز أنهم رموه بما وجدوه حتى بالجلاميد وهي الحجارة الكبار غير مناف لذلك لصدقها بالمعتدل المذكور بل قولهم { فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب فرمينا بجلاميد الحرة حتى سكت } فيه دليل على أن تلك الجلاميد لم تكن مذففة وإلا لم يعددوا الرمي بها إلى أن سكت ، والأولى أن لا يبعد عنه فيخطئه ولا يدنو منه فيؤلمه : أي إيلاما يؤدي لسرعة التذفيف ، وأن يتوقى الوجه إذ جميع البدن محل للرجم ، وتعرض عليه التوبة ; لأنها خاتمة أمره ، وليستر عورته وجميع بدنه ، ويؤمر بصلاة دخل وقتها ، ونجيبه لشرب لا أكل ولصلاة ركعتين ، ويجهز ويدفن في مقابرنا ويعتد بقتله بالسيف لكن فات الواجب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والرجم ) أي ولا يسقط عنه بفعل نفسه فيما يظهر فيعاقب عليه في الآخرة ; لأن القصد منه التنكيل وهو لا يحصل بفعله

                                                                                                                            ( قوله : أتى عرض الحرة ) اسم لجبل هناك ( قوله : وأن يتوقى الوجه ) أي والأولى أن يتوقى إلخ فالتوقي مندوب ( قوله : ويعرض عليه التوبة ) أي ومع ذلك إذا تاب لا يسقط عنه الحد ( قوله : ويستر عورته ) أي والأولى أن يستر عورته ، وينبغي وجوب الستر إذا غلب على الظن رؤيتها عند الرمي

                                                                                                                            ( قوله : ونجيبه ) أي وجوبا

                                                                                                                            ( قوله : ولصلاة ركعتين ) أي نجيبه لذلك ندبا فيما يظهر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية