الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويسن أن لا يزيد ) إمام من مر ( على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) ومقتضى كلامه كأصله عدم طلب ترك المساواة ، والمعتمد كما في الروضة وأصلها وهو المنصوص في الأم والمختصر أن الأفضل كونه أقل منهما ، فإن زاد عليهما لم يضر ، لكن يكره التطويل بغير رضا من مر وخرج بالإمام غيره فله أن يطيل ما شاء ما لم يخف وقوعه في سهو ، ولم يصرح المعظم بالمراد هنا بقدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هو أقلهما أو أكملهما والأشبه أن المراد أقل ما يأتي به منهما ، فإن أطالهما أطاله وإن خففهما خففه لأنه تبع لهما ( ومن عجز عنهما ) أي الواجب في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : أي عن النطق بهما بالعربية ( ترجم ) عنهما وجوبا بأي لغة شاء إذ لا إعجاز فيهما وعليه التعلم كما مر .

                                                                                                                            لكن إن ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه أما القادر فيمتنع عليه الترجمة وتبطل بها صلاته ( ويترجم للدعاء ) المندوب ( والذكر المندوب ) ندبا كقنوت وتكبير انتقال وتسبيح ركوع أو سجود ( العاجز ) لكونه معذورا ( لا القادر )

                                                                                                                            [ ص: 535 ] لانتفاء عذره ( في الأصح ) فيهما حرصا على حيازة الفضيلة كما في الواجب ، والثاني يجوز ذلك للقادر أيضا لقيام غير العربية مقامها في أداء المعنى ، ومراده بالمندوب المزيد على المحرر المأثور إذ الخلاف فيه ، أما غير المأثور بأن اخترع دعاء أو ذكرا ثم ترجم عنهما بالعجمية في الصلاة فإنه يحرم وتبطل به صلاته .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أن لا يزيد إمام من مر ) أي أن لا يزيد الدعاء ( قوله : كونه ) أي الدعاء ، وقوله أقل منهما قال حج : فإن ساواهما كره ( قوله : ما لم يخف وقوعه في سهو ) ومثله إمام من مر ، وظاهر أن الخلاف فيمن لم يسن له انتظار نحو داخل حج ( قوله : أقل ما يأتي به ) الأولى قدر ، ثم رأيت في نسخة إسقاط لفظ أقل وهي أولى ( قوله : وأحسن ذكرا آخر أتى به ) أي ولا قضاء عليه حيث لم يمكنه التعلم قبل وإلا قضى لتقصيره ( قوله : وإلا ترجمه ) أي التشهد عن الإتيان به بالعربية ( قوله ويترجم للدعاء ) المأثور عنه صلى الله عليه وسلم في محل من الصلاة ا هـ حج ( قوله : العاجز ) فلو عجز عن [ ص: 535 ] الترجمة هل يسكت بقدر الأدعية المطلوبة أو لا ؟ فيه نظر .

                                                                                                                            وسيأتي في الأبعاض أنه إذا عجز عنها وقف بقدرها في القنوت وجلس بقدرها في التشهد الأول ، وقياسه أن أدعية الركوع والسجود كذلك ، وأنه إذا عجز عن ترجمة تكبيرة الإحرام وقف بقدره إن لم يحسن ذكرا ، ولا أتى به : أي الذكر بدله كما يؤخذ من قوله قبل ، لكن إن ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكرا أتى به إلخ ( قوله المزيد على المحرر المأثور ) أي المنقول في ذلك المحل وإن لم يكن مندوبا لخصوص هذا المصلي كأدعية الركوع والسجود لإمام غير المحصورين فإنها مأثورة في الجملة وليست مندوبة .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : إمام من مر ) يعلم من صنيعه هنا وفيما يأتي أن المسألة عنده ثلاثة : فإمام من مر يسن في حقه أن لا يزيد ، فإن زاد كان مخالفا للسنة من غير كراهة ، وهذا هو الذي نزل عليه مسألة المتن ، وإمام غير من مر تكره في حقه الزيادة ، والمنفرد يطيل ما شاء : أي ولا يكون بذلك مخالفا للسنة كما يقتضيه التقسيم .

                                                                                                                            وسكت عن المأموم ; لأنه تابع للإمام ، وهو في ذلك مخالف للشهاب حج وموافق لما في شرح المنهج ، فما في حاشية الشيخ من تنزيل كلام الشارح على كلام الشهاب المذكور ليس في محله ( قوله : لكن إن ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكر آخر أتى به وإلا ترجمه ) صريح في تأخر الترجمة عن الذكر الذي أتى به بدلا عن التشهد وظاهر أنه ليس [ ص: 535 ] كذلك ، ولينظر ما موقع هذا الاستدراك بعد المتن




                                                                                                                            الخدمات العلمية