الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو كان له ثلاثة إخوة في أيديهم أمة وولدها وهو مجهول النسب فقال أحدهم هي أم ولد أبينا والابن أخونا ، وقال الآخر هي أم ولدي وولدها مني ، وقال الآخر هي جاريتي وولدها عبدي لم يثبت نسب الولد من أبيهم ويثبت من الثاني ، والولد حر بقول الأول والثاني ، ويعتق على الثاني نصيب مدعي الرق من الولد وينفذ إيلاده في نصيبه من الأمة ويسري إلى حق مدعي الملك إن كان موسرا ، فإن كان معسرا فلا ، وذلك بعد التحالف بين الثاني والثالث فقط لأن القائل هي أم ولد أبينا لم يدع لنفسه شيئا على الآخرين فلا يحلفهما ، نعم إن ادعت الأمة ذلك وأنها عتقت بموت الأب حلفتهما على نفي علمهما بأن أباهما أولدها ، وأما الآخران فكل منهما يدعي ما في يد صاحبه هذا يقول هي مستولدتي وهذا يقول هي ملكي فيحلف كل منهما على نفي مدعى الآخر في الثلث الذي في يده . قال في الروضة في كتاب العتق : والقائل هي أم ولد أبينا لا غرم له لأنه لا يدعي شيئا ولا عليه ، والذي يدعي الإيلاد يلزمه الغرم لمدعي الملك لاعترافه بأنه فوت عليه نصيبه من الأمة والولد ، كذا عللوه ، ومقتضاه أن تكون الصورة فيما إذا سلم أنه كان لمدعي الرق فيها نصيب بالإرث أو غيره وإلا فلا يلزم من قوله مستولدة كونها مشتركة من قبل ، ويغرم للثالث ثلث القيمة في الأصح لأنها في يد الثلاثة حكما ، قال بعضهم : قد يقال يكتفى باليد عن تسلم نصيب مدعي الرق له [ ص: 441 ] فاليد تقتضي الاشتراك بعد تحالفهما فيغرم مدعي الإيلاد لمدعي الملك وإن لم يسلم كونه يستحق فيها نصيبا ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والذي يدعي الإيلاد يلزمه الغرم ) [ ص: 441 ] أي وهو الثلث



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لم يثبت نسب الولد من أبيهم ) أي لأن المقر به غير جائز ( قوله : ولا عليه ) معطوف على له الأول ( قوله : يلزمه الغرم لمدعي الملك ) وسيأتي قريبا ما يغرمه له ( قوله : ثلث القيمة ) أي قيمة الأم والوالد كما علم من قوله المار لاعترافه بأنه فوت إلخ ( قوله لأنها في يد الثلاثة حكما ) انظره مع أن دعوى الأول أنها عتيقة هي وولدها ، إلا أن يكون ذلك بالنظر لما له من الولاء ، لكن قد ينافي هذا ما مر في قوله لأنه لم يدع لنفسه شيئا فليراجع ولينظر حكم الولاء على الأم ( قوله : قال بعضهم ) أي جوابا [ ص: 441 ] عما اقتضاه التعليل .




                                                                                                                            الخدمات العلمية