الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 508 ] الرابعة : يشترط في الكفن : أن لا يصف البشرة ، ويكره إذا كان يحكي هيئة البدن ، وإن لم يصف البشرة نص عليه ، ويكره أيضا بشعر وصوف ، ويحرم بجلود ، وكذا بحرير للمرأة ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع قال في الفروع : وجعله المجد ومن تابعه احتمالا لابن عقيل ، [ قلت : صرح به في الفصول ، ولم يطلع على النص ] وعنه يكره ولا يحرم قدمه في التلخيص ، وابن تميم ، ومجمع البحرين ، وقيل : لا يكره ، ويجوز التكفين بالحرير عند العدم للضرورة ، ويكون ثوبا واحدا والمذهب مثل الحرير فيما تقدم من الأحكام .

ويكره تكفينها بمزعفر ومعصفر قال في الفروع : ويتوجه فيه كما سبق في ستر العورة فيجيء الخلاف فلا يكره لها ، لكن البياض أولى . انتهى . وزاد في المستوعب : يكره بما فيه النقوش ، وهو معنى ما في الفصول وجزم به ابن تميم وغيره ، ويحرم تكفين الصبي بحرير .

ولو قلنا : بجواز لبسه في حياته ، قاله في التلخيص ، والفروع .

الخامسة : لا يكره تعميمه ، على الصحيح من المذهب قدمه ابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقال بعض الأصحاب : يكره . وأطلقهما في الفروع [ وابن حمدان ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية