الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد منها : لا يضر اشتغاله في العضو الآخر بسنة كتخليل ، أو إسباغ ، أو إزالة شك . ويضر إسراف ، وإزالة وسخ ونحوه ، جزم به في الفروع ، والحاوي الكبير ، وأطلقا . ولعلهما أرادا ما جزم به الزركشي ، إذا كان إزالة الوسخ لغير الطهارة ، وجزم في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح ، وابن عبيدان : أنه لا يضر إزالة الوسخ . وأطلقوا . ولعلهم أرادوا إذا أزالها لأجل الطهارة . ولا تضر الإطالة لوسوسة ، صححه في الرعاية الكبرى ، وقدمه ابن عبيدان ، والمصنف في المغني ، والشارح ، وابن رزين في شرحه . وقيل : تضر ، جزم به في الحاوي الكبير ، ومجمع البحرين ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والزركشي . وتضر إزالة النجاسة إذا طالت . قدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا تضر . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والزركشي . وتضر الإطالة في تحصيل الماء ، قدمه الزركشي ، والرعاية ، وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه . وعنه لا تضر ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم . ومنها : لا يشترط للغسل موالاة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وحكى بعض الأصحاب : الاشتراط كالوضوء ، ويأتي ذلك في الغسل . ومنها : إذا قلنا الموالاة سنة وفاتت ، أو فرق الغسل ، فلا بد لإتمام الوضوء والغسل من نية مستأنفة . قاله ابن عقيل ، والمجد ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . [ ص: 142 ] بناء على أن شرط النية الحكمية : قرب الفعل منها ، كحالة الابتداء . قال في الفروع : فدل على الخلاف ، كما يأتي في نية الحج في دخول مكة ، ونية الصلاة ويأتي ذلك في الغسل

التالي السابق


الخدمات العلمية