الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويستحب تعزية أهل الميت ) يعني سواء كان قبل الدفن أو بعده ، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال القاضي في الخلاف ، في التعزية بعد الدفن أولى ، للإياس التام منه . [ ص: 564 ] فائدة : يكره تكرار التعزية نص عليه فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك ، قاله في الفروع ، وقاله في الرعايتين ، والحاويين ، وعنه يكره عند القبر لمن عزى وقال ابن تميم ، قال الإمام أحمد : أكره التعزية عند القبر إلا لمن لم يعز ، وأطلق جواز ذلك في رواية أخرى . انتهى . وتكره التعزية لامرأة شابة أجنبية للفتنة قال في الفروع : يتوجه فيه ما في تشميتها إذا عطست ، ويعزى من شق ثوبه نص عليه ، لزوال المحرم وهو الشق ويكره استدامة لبسه .

تنبيهان . أحدهما : ظاهر كلام المصنف فغيره : أن التعزية ليست محددة بحد ، وهو قول جماعة من الأصحاب فظاهره : يستحب مطلقا ، وهو ظاهر الخبر ، وقيل : آخرها يوم الدفن ، وقيل : تستحب إلى ثلاثة أيام وجزم به في المستوعب ، وابن تميم ، والفائق ، والحاويين وقدمه في الرعايتين ، وذكر ابن شهاب ، والآمدي ، وأبو الفرج ، والمجد ، وابن تميم وغيرهم : يكره بعد ثلاثة أيام ; لتهييج الحزن قال المجد : لإذن الشارع في الإحداد فيها ، وقال : لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا ، وقال أبو المعالي : اتفقوا لكراهيته بعدها ، ولا يبعد تشبيهها بالإحداد على الميت ، وقال : إلا أن يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر واختاره الناظم ، وقال : ما لم تنس المصيبة الثاني : قوله ( ويستحب تعزية أهل الميت ) وهكذا قال غيره من الأصحاب قال في النكت : وقول الأصحاب " أهل الميت خرج على الغالب ، ولعل المراد : أهل المصيبة وقطع به ابن عبد القوي [ ص: 565 ] في مجمع البحرين مذهبا لأحمد ، لا تفقها من عنده قال في النكت : فيعزى الإنسان في رفيقه وصديقه ونحوهما ، كما يعزى في قريبه ، وهذا متوجه . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية