الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب } هذا المذهب ، إلا ما استثنى ، وعليه أكثر الأصحاب ، وعنه لا يمنع الدين الزكاة مطلقا ، وعنه يمنع الدين الحال خاصة ، جزم به في الإرشاد ، وغيره . [ ص: 25 ] قوله ( إلا في الحبوب والمواشي ) ، في إحدى الروايتين ، وقدمه في الفائق ، والرواية الثانية : يمنع أيضا ، وهي المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال الزركشي : هذا اختيار أكثر الأصحاب ، قال ابن أبي موسى : هذا الصحيح من مذهب أحمد ، قلت : اختاره أبو بكر ، والقاضي ، وأصحابه ، والحلواني ، وابن الجوزي ، وصاحب الفائق ، وغيرهم ، وجزم به في العمدة ، وقدمه في المستوعب ، والفروع ، وصححه في تصحيح المحرر .

وأطلقهما في الشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وعنه يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك ، أو كان ثمنه ، ولا يمنع ما استدانه لمؤنة نفسه ، أو أهله ، قال الزركشي : فعلى رواية عدم المنع : ما لزمه من مؤنة الزرع من أجرة حصاد ، وكراء أرض ونحوه يمنع ، نص عليه ، وذكره ابن أبي موسى ، وقال : رواية واحدة ، وتبعه صاحب التلخيص ، وحكى أبو البركات رواية : أن الدين لا يمنع في الظاهر مطلقا ، قال الشيخ تقي الدين : لم أجد بها نصا عن أحمد . انتهى . وعنه يمنع خلا الماشية ، وهو ظاهر كلام الخرقي .

فوائد : الأولى : في الأموال : ظاهرة ، وباطنة ، فالظاهرة : ما ذكره المصنف من الحبوب والمواشي ، وكذا الثمار ، والباطنة : كالأثمان ، وقيمة عروض التجارة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، وقال أبو الفرج الشيرازي : الأموال الباطنة : هي الذهب والفضة فقط . انتهى . وهل المعدن من الأموال الظاهرة ، أو الباطنة ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين . أحدهما : هو من الأموال الظاهرة ، وهو ظاهر كلام الشيرازي على ما تقدم . [ ص: 26 ]

الثاني : هو من الأموال الباطنية قلت : وهو الصواب ; لأنه أشبه بالأثمان ، وقيمة عروض التجارة ، قال في المغني : الأموال الظاهرة : السائمة والحبوب ، والثمار ، قال في الفائق والمنع في المعدن ، وقيل : لا .

الثانية : لا يمنع الدين خمس الزكاة بلا نزاع . الثالثة : لو تعلق بعبد تجارة أرش جناية : منع الزكاة في قيمته ، لأنه وجب جبرا لا مواساة ، بخلاف الزكاة ، وجعله بعضهم كالدين ، منهم صاحب الفروع في حواشيه .

الرابعة : لو كان له عرض قنية يباع لو أفلس بقي بما عليه من الدين جعل في مقابلة ما عليه من الدين ، وزكى ما معه من المال ، على إحدى الروايتين ، قال القاضي : هذا قياس المذهب ، ونصره أبو المعالي ، اعتبارا بما فيه الحظ للمساكين ، وعنه يفعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه ، صححه ابن عقيل ، وقدمه ابن تميم ، وصاحب الحواشي ، والرعايتين ، والحاويين ، وأطلقهما في الفروع ، وشرح المجد ، والفائق ، وينبني على هذا الخلاف : ما إذا كان بيده ألف ، وله ألف دينار على مليء ، وعليه مثلها ، فإنه يزكي ما معه على الأولى لا الثانية ، قاله في الفروع ، وقدمه في الفائق ، والرعايتين ، والحاويين هنا جعل الدين مقابلا لما في يده ، وقالوا : نص عليه ، ثم قالوا : أو قيل مقابلا للدين . الخامسة : لو كان له عرض تجارة بقدر الدين الذي عليه ، ومعه عين بقدر الدين الذي عليه ، فالصحيح من المذهب : أنه يجعل الدين في مقابلة العرض ، ويزكي ما معه من العين ، نص عليه في رواية المروذي ، وأبي الحارث ، وقدمه في الفروع ، والحواشي ، وابن تميم . [ ص: 27 ] وقيل : إن كان فيما معه من المال الزكوي جنس الذي جعل في مقابلته ، وحكاه ابن الزاغوني رواية ، وتابعه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وإلا اعتبر الأحظ .

وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، وقيل : يعتبر الأحظ للفقراء مطلقا ، فمن له مائتا درهم وعشرة دنانير ، قيمتها مائتا درهم جعل الدنانير قبالة دينه ، وزكى ما معه ، ومن له أربعون شاة وعشرة أبعرة ، ودينه قيمة أحدهما : جعل قبالة دينه الغنم وزكى شاتين . السادسة : دين المضمون عنه ، يمنع الزكاة بقدره في ماله ، دون الضامن على الصحيح من المذهب ، خلافا لأبي المعالي .

السابعة : لا تجب الزكاة في المال الذي حجر عليه القاضي للغرماء كالمال المغصوب تشبيها للمنع الشرعي بالمنع الحسي هذا الصحيح من المذهب ، اختاره المصنف ، والشارح ، والقاضي ، وقدمه في الرعايتين ، وقال الأزجي في النهاية : هذا بعيد ، بل إلحاقه بمال الديون أقرب ، اختاره أبو المعالي ، وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف ، وقيل : إن كان المال سائمة زكاها ، لحصول النماء والنتاج من غير تصرف ، بخلاف غيرها ، وقال أبو المعالي : إن قضى الحاكم ديونه من ماله ، ولم يفضل شيء من ماله ، فهو الذي ملك نصابا وعليه دين ، قال : وإن سمى لكل غريم بعض أعيان ماله ، فلا زكاة عليه ، مع بقاء ملكه ، لضعفه بتسليط الحاكم لغريمه على أخذ حقه . انتهى . وإن حجر عليه بعد وجوبها ، لم تسقط الزكاة على الصحيح من المذهب ، وقيل : تسقط إن كان قبل تمكنه من الإخراج ، قال في الحواشي ، وابن تميم : وهو بعيد ، ولا يملك إخراجها من المال لانقطاع تصرفه ، قاله المصنف ، والشارح ، وقال ابن تميم : والأولى : أن يملك ذلك كالراهن ، وهما وجهان . وأطلقهما في الفروع ، فإنه قال : لا يقبل إقراره بها ، وجزم به بعضهم ، ولا يقبل إقرار المحجور عليه بالزكاة ، وتتعلق بذمته كدين الآدمي ، ذكره [ ص: 28 ] المصنف ، والشارح ، وأبو المعالي ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وعنه يقبل كما لو صدقه الغريم ، ويأتي زكاة المرهون في فوائد الخلاف الآتي آخر الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية