الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين ) وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه لا يستقر الوجوب إلا بتمكنه من الأداء ، كما سبق في أثناء كتاب الزكاة للزوم الإخراج إذن .

فائدة : " الجرين " يكون بمصر والعراق ، و " البيدر ، والأيدر " يكون بالشرق والشام ، و " المربد " يكون بالحجاز ، وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها . و " الجوجان " يكون بالبصرة ، وهو موضع تشميسها وتيبيسها ، ذكره في الرعاية ، وسمي بلغة آخرين " السطاح " وبلغة آخرين " الطبابة " .

قوله ( فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة ، سواء كانت قد خرصت أو لم تخرص ) . إذا تلفت بغير تعد في عبارة جماعة من الأصحاب ، منهم المجد ، ونص عليه أحمد قبل الحصاد والجداد ، وقدمه في الفروع ، وذكره ابن المنذر إجماعا ، وفي عبارة جماعة أيضا : قبل أن تصير في الجرين والبيدر كالمصنف ، وابن تميم ، وغيرهما : سقطت الزكاة على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم [ ص: 103 ] قال ابن تميم : قطع به أكثر أصحابنا . قال في القواعد الفقهية : سقطت اتفاقا ، وقيل : لا تسقط . قال ابن تميم : وذكر ابن عقيل في عمد الأدلة رواية أن الزكاة لا تسقط عنه ، وقاله غيره . انتهى . قال في القواعد : وهو ضعيف ، مخالف للإجماع . قال في الفروع : وأظن أنه قال في المغني : قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح واشتداد الحب : أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن . انتهى ، وتقدم ذلك في آخر كتاب الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية