الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة : من نقصان النصاب أو الحول ، أو انتقاله عنه في بعض الحول ونحوه ، كادعائه أداءها ، أو أن ما بيده لغيره ، أو تجدد ملكه قريبا ، أو أنه منفرد مختلط قبل قوله بغير يمين نص عليه ) ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال ابن حامد : يستحلف في ذلك كله . ووجه في الفروع احتمالا : يستحلف إن اتهم وإلا فلا ، وقال القاضي في الأحكام السلطانية : إن رأى العامل أنه يستحلفه فعل ، فإن نكل لم يقض عليه بنكوله ، وقيل : يقضي عليه . قلت : فعلى قول القاضي : يعايى بها .

فائدة : قال بعض الأصحاب : ظاهر كلام الإمام أحمد : أن اليمين لا تشرع . [ ص: 191 ] قال في عيون المسائل : ظاهر قوله " لا يستحلف الناس على صدقاتهم " لا يجب ولا يستحب ، بخلاف الوصية للفقراء بمال . قوله ( والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وعنه لا يلزمه الإخراج إن خاف أن يطالب بذلك ، كمن يخشى رجوع الساعي ، لكن يعلمه إذا بلغ وعقل .

التالي السابق


الخدمات العلمية