الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز إخراجها إلا بنية ) هذا بلا نزاع من حيث الجملة ، فينوي الزكاة أو صدقة الفطر ، فلو نوى صدقة مطلقة : لم يجزه ، ولو تصدق بجميع ماله ، كصدقته بغير النصاب من جنسه ; لأن [ ص: 194 ] صرف المال إلى الفقير له جهات ، فلا تتعين الزكاة إلا بالتعيين ، وقال القاضي في التعليق : إن تصدق بماله المعين أجزأه ، ولو نوى صدقة المال ، أو الصدقة الواجبة أجزأه . على الصحيح من المذهب . قال في الرعاية : كفى في الأصح ، وقدمه في الفروع ، وقال : جزم به جماعة ، وقال : وظاهر التعليل المتقدم : لا يكفي نية الصدقة الواجبة أو صدقة المال ، وهو ظاهر ما جزم به جماعة ، من أنه ينوي الزكاة . قال : وهذا متجه .

فائدتان . إحداهما : لا تعتبر نية الفرض ، ولا تعيين المال المزكى . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وفي تعليق القاضي في كتاب الطهارة : وجه تعتبر نية التعليق إذا اختلف المال . مثل شاة عن خمس من الإبل ، وشاة أخرى عن أربعين من الغنم ، ودينار عن نصاب تالف ، ودينار آخر عن نصاب قائم ، وصاع عن فطرة ، وصاع آخر عن عشر ، فعلى المذهب : لو نوى زكاة عن ماله الغائب ، فإن كان تالفا فعن الحاضر : أجزأ عنه إن كان الغائب تالفا ، وإن كانا سالمين أجزأ عن أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية