الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة ) هذا المذهب . قاله المصنف وغيره ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : هذا المعروف في النقل . يعني أنه يحرم ، وسواء في ذلك نقلها لرحم أو شدة حاجة أو لا ، نص عليه ، وقال القاضي في تعليقه وروايتيه وجامعه الصغير ، وابن البناء [ ص: 201 ] يكره نقلها من غير تحريم ، ونقل بكر بن محمد : لا يعجبني ذلك ، وعنه يجوز نقلها إلى الثغر ، وعلله القاضي بأن مرابطة الغازي بالثغر قد تطول ، ولا يمكنه المفارقة ، وعنه يجوز نقلها إلى الثغر وغيره . مع رجحان الحاجة . قال في الفائق : وقيل : تنقل لمصلحة راجحة . كقريب محتاج ونحوه ، وهو المختار . انتهى ، واختاره الشيخ تقي الدين ، وقال : يقيد ذلك بمسيرة يومين ، وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي ، وجعل محل ذلك الأقاليم ، فلا تنقل الزكاة من إقليم إلى إقليم ، وتنقل إلى نواحي الإقليم ، وإن كان أكثر من يومين انتهى ، واختار الآجري جواز نقلها للقرابة .

تنبيه : مفهوم كلام المصنف : جواز نقلها إلى ما دون مسافة القصر ، وهو صحيح ، وهو المذهب نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال . يعني بالمنع . قوله ( فإن فعل فهل تجزئه ؟ على روايتين ) ، ذكرهما أبو الخطاب ومن بعده . يعني إذا قلنا : يحرم نقلها . وأطلقهما في الهداية ، وعقود ابن البنا ، والفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، وشرح المجد ، وشرح ابن منجى ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق والزركشي ، وتجريد العناية .

إحداهما : تجزئه ، وهي المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وصححه في التصحيح ، واختاره المصنف ، وأبو الخطاب ، وابن عبدوس في تذكرته . قال في الفروع : اختاره أبو الخطاب ، والشيخ ، وغيرهما . قال القاضي : ظاهر كلام أحمد : يقتضي ذلك ، ولم أجد عنه نصا في هذه المسألة ، وقدمه ابن رزين في شرحه . [ ص: 202 ]

الرواية الثانية : لا تجزئه ، اختاره الخرقي ، وابن حامد ، والقاضي ، وجماعة قال في الفروع : وصححه الناظم ، وهو ظاهر ما في الإيضاح ، والعمدة ، والمحرر ، والتسهيل ، وغيرهم ; لاقتصارهم على عدم الجواز . قوله ( إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه ، أو كان ببادية ، فيفرقها في أقرب البلاد إليه ) ، وهذا عند من لم ير نقلها ; لأنه كمن عنده المال بالنسبة إلى غيره ، وأطلق في الروضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية