الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومن فوائد الخلاف أيضا : لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمس دراهم . ثم حال الحول : لزمه زكاة مائة ، درهمان ونصف ، ونقله مهنا ، وعلى الثاني : يلزمه زكاة خمس وتسعين درهما . [ ص: 211 ] وقال المجد في شرحه وتبعه في الفروع على الثاني : يلزمه زكاة اثنين وتسعين ونصف درهم ، وهذا والله أعلم سهو ; لأن الباقي في ملكه بعد إخراج الخمسة المعجلة مائتان وخمسة وتسعون ، فالخمسة المخرجة أجزأت عن مائتين ، وهي كالتالفة على قول أبي حكيم ، فلا تجب فيها زكاة ، وإنما الزكاة على الباقي ، وهي خمسة وتسعون ومن فوائد الخلاف أيضا : لو عجل عن ألف خمسا وعشرين منها . ثم ربحت خمسة وعشرين : لزمه زكاتها . على المذهب ، وعلى الثاني : لا يلزمه شيء ، ومنها : لو تغير بالمعجل قدر الفرض قدر كذلك على المذهب ، وعلى الثاني : لا

التالي السابق


الخدمات العلمية