الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : يصح من المميز قبض الزكاة والهبة والكفارة ونحوها ، قدمه المجد في شرحه ، وقال : على ظاهر كلامه . قال المروذي : قلت لأحمد : يعطي غلاما يتيما من الزكاة ؟ قال : نعم ، يدفعها إلى الغلام . قلت : فإني أخاف أن يضيعه ، قال : يدفعه إلى من يقوم بأمره ، وهذا اختيار المصنف والحارثي . قال في الفروع : والمميز كغيره . وعنه ليس أهلا لقبض ذلك ، قال المجد في شرحه : ظاهر كلام أصحابنا : المنع من ذلك وأنه لا يصح قبضه بحال . قال : وقد صرح به القاضي في تعليقه في كتاب المكاتب . قال : وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح ، وابن منصور . انتهى . قال في القواعد الأصولية : في المسألة روايتان . أشهرهما : ليس هو أهلا ، نص عليه في رواية ابن منصور ، وعليه معظم الأصحاب ، وأبدى في المغني احتمالا أن صحة قبضه تقف على إذن الولي دون القبول .

التالي السابق


الخدمات العلمية