الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو استدان ما عتق به وبيده من الزكاة قدر الدين فله صرفه . لبقاء حاجته إليه بسبب الكتابة ، وأما الغازي إذا فضل معه فضل : فجزم المصنف هنا : أنه يلزمه رده ، وهو المذهب . جزم به في الكافي أيضا ، والمذهب لابن الجوزي وابن منجى ، في شرحه والوجيز ، والإفادات ، وتذكرة ابن عبدوس ، وإدراك الغاية ، والمنور ، والمنتخب للآدمي ، وغيرهم [ وصححه في تصحيح المحرر ] ، قال في الفروع : جزم به جماعة ، وقدمه في النظم ، والشرح ، والوجه الثاني : لا يرده . جزم به المجد في شرحه ، وصححه الناظم . قال في القاعدة الثانية والسبعين ، قال الخرقي والأكثرون : لا يسترد . انتهى ، وحمل الزركشي كلام الخرقي الذي في الجهاد على غير الزكاة ، وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وقال أيضا في القواعد : إذا أخذ من الزكاة ليحج على القول بالجواز وفضل منه فضلة : الأظهر أنه يسترده كالوصية وأولى . وقياس قول الأصحاب في الغازي : إنه لا يسترد ، وظاهر كلام أحمد في رواية الميموني : أن الدابة لا تسترد ، ولا يلزم مثله في النفقة ، وأما ابن السبيل إذا فضل معه شيء ، فجزم المصنف : أنه يرد الفاضل بعد وصوله ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطعوا به ، وعنه لا يرده ، بل هو له ، فيكون أخذه مستقرا . وأطلقهما في الحاويين ، وقال الآجري : يلزمه صرفه للمساكين . قال في الفروع : كذا قال ، ولعل مراده مع جهل أربابه . [ ص: 245 ] قوله ( والباقون يأخذون أخذا مستقرا ، فلا يردون شيئا ) . بلا نزاع في الجملة .

التالي السابق


الخدمات العلمية