الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا الوالدان ، وإن علوا ، ولا الولد وإن سفل ) . إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب نفقتهم عليه : لم يجز دفعها إليهم إجماعا ، وإن كانوا في حال لا تجب نفقتهم عليه ، كولد البنت وغيره ممن ذكر [ كما إذا لم يتسع للنفقة ماله ] لم يجز أيضا دفعها إليهم . على الصحيح من المذهب ، ونص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يجوز والحالة هذه . اختاره القاضي في المجرد . والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وذكره المجد ظاهر كلام أبي الخطاب ، وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية