الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابعة : يجوز كون قريب المزكي عاملا ، ويأخذ من زكاته بلا نزاع جزم به في الفروع وغيره . وقال المجد : لا تختلف الرواية : أنه يجوز أن يدفع إلى أقاربه غير النفقة الواجبة عليه ، إذا كان غارما أو مكاتبا ، أو ابن سبيل . بخلاف عمودي نسبة لقوة القرابة ، وجعل في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق : الأقارب كعمودي النسب في الإعطاء لغرم وكتابة لا غير على قول ، فقالوا وقيل : يعطى عمودي نسبه وبقية أقاربه لغرم وكتابة ، وأطلق هذين الوجهين في الحاويين ، وقال في الأحكام السلطانية : لا يدفع إلى أقاربه من سهم الغارمين إذا كانوا منهم . وجزم المصنف وغيره : أنه يعطي قرابته لعمالة ، وتأليف ، وغرم لذات البين ، وغزو ، ولا يعطي لغير ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية