الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارات تحت حلوقهن روايتان } وأطلق الخلاف في جواز المسح على القلانس .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والشرح ، وابن تميم ، وابن عبيدان ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .

إحداهما : الإباحة . وهو المذهب ، اختاره أبو المعالي في النهاية . وقدمه في الفروع ، وابن رزين في شرحه ، والرواية الثانية : يباح صححه في التصحيح . قال في مجمع البحرين : يجوز المسح عليها في أظهر الروايتين . قال في نظمه : هذا المنصور ، واختاره الخلال ، وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، وناظم المفردات ، وهو منها .

وقال صاحب التبصرة : يباح إذا كانت محبوسة تحت حلقه بشيء . [ ص: 171 ] قال في الفائق : ولا يشترط للقلانس تحنيك . واشترطه الشيرازي .

فائدة : " القلانس " جمع قلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو . وقد تبدل مثناة من تحت . وقد تبدل ألفا وتفتح السين . فيقال قلنساة . وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث مبطنات تتخذ للنوم و " الدينات " قلانس كبار أيضا كانت القضاة تلبسها قديما . قال في مجمع البحرين هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن وقال الحافظ ابن حجر : القلنسوة غشاء مبطن تستر به الرأس . قاله القزاز في شرح الفصيح . وقال ابن هشام : هي التي يقولها العامة الشاشة . وفي المحكم هي من ملابس الرءوس معروفة . وقال أبو هلال العسكري : هي التي تغطى بها العمائم ، وتستر من الشمس والمطر .

كأنها عنده رأس البرنس . [ انتهى ] وجواز المسح على دينات القضاة من المفردات . وأما خمر النساء المدارة تحت حلوقهن : فأطلق المصنف في جواز المسح عليها الخلاف .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وابن تميم ، وابن عبيدان . إحداهما : يجوز المسح عليها ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، والمجد في شرح الهداية ، ومجمع البحرين .

والحاوي الكبير . قال الناظم : هذا المنصور ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، ونظم المفردات . وهو منها ، وقدمه في الفروع ، وابن رزين ، والرواية الثانية : لا يجوز المسح عليها .

وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية ، وهو ظاهر العمدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية