الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والحيض والنفاس ) . تخرج المرأة للحيض والنفاس إلى بيتها إن لم يكن للمسجد رحبة ، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد ، وإن كان له رحبة يمكن ضرب خبائها فيها بلا ضرر : فعلت ذلك ، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد ، ذكره الخرقي ، وابن أبي موسى ، ونقله يعقوب بن بختان عن أحمد ، وقدمه في الفروع ، واقتصر عليه في المغني ، والشرح وغيرهما ، ونقل محمد بن الحكم : تذهب إلى بيتها ، فإذا طهرت بنت على اعتكافها وهو ظاهر كلام المصنف هنا . قلت : الظاهر أن محل الخلاف : إذا قلنا إن رحبة المسجد ليست منه ، وهو واضح . فعلى الأول : إقامتها في الرحبة على سبيل الاستحباب على الصحيح من المذهب ، اختاره المصنف ، والمجد وغيرهما ، وجزم به في المستوعب ، والرعاية وغيرهما ، واختار في الرعاية : أنه يسن جلوسها في الرحبة غير المحوطة ، وحكى صاحب التلخيص قولا بوجوب الكفارة عليها [ ص: 375 ] وهذا الحكم إذا لم تخف تلويثه ، فأما إن خافت تلويثه : فأين شاءت ، وكذا بشرط الأمن على نفسها . قال الزركشي : ولهذا قال بعضهم : هذا مع سلامة الزمان . قوله بعد ذكر ما يجوز الخروج له .

التالي السابق


الخدمات العلمية