الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو شرط في اعتكافه فعل ما له منه بد ، وليس بقربة ويحتاجه ، كالعشاء في بيته ، والمبيت فيه : جاز على الصحيح من المذهب ، والروايتين ، جزم به المصنف في المغني ، والشارح ، وغيرهما ، ونصروه ، وجزم به في الرعايتين ، والحاويين وعنه المنع من ذلك ، جزم به القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما ، واختاره المجد وغيره ، وأطلقهما في الفروع ، ولو شرط الخروج للبيع والشراء ، أو الإجارة ، أو التكسب بالصناعة في المسجد : لم يجز بلا خلاف عن الإمام أحمد ، وأصحابه ، ولو قال : متى مرضت ، أو عرض لي عارض : خرجت ، فله شرطه على الصحيح من المذهب ، جزم به المصنف ، والشارح ، وغيرهما ، وأطلقوا ، وقدمه في الفروع ، وقال المجد : فائدة الشرط هنا : سقوط القضاء في المدة المعينة ، فأما المطلقة ، كنذر شهر متتابع : فلا يجوز الخروج منه إلا لمرض ، فإنه يقضي زمن المرض ; لإمكان حمل شرطه هنا على نفي انقطاع التتابع فقط ، فنزل على الأقل ، ويكون الشرط أفاد هنا البناء مع سقوط الكفارة على أصلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية