الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلة ، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام ) . اعلم أنه إذا لم يكن حج حجة الإسلام ، وأراد الحج : فتارة يريد الحج عن غيره ، وتارة يريد الحج عن نفسه غير حجة الإسلام ، فإن أراد الحج عن غيره : لم يجز ، فإن خالف وفعل : انصرف إلى حجة الإسلام على الصحيح من المذهب . وسواء كان حج الغير فرضا أو نفلا أو نذرا ، وسواء كان الغير حيا أو ميتا . هذا المذهب . قاله في الفروع وغيره ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

قال القاضي في الروايتين : لم يختلف أصحابنا فيه ، وقال أبو حفص العكبري : يقع عن المحجوج عنه . ثم يقلبه الحاج عن نفسه .

نقل إسماعيل الشالنجي : لا يجزئه . لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال لمن لبى عن غيره " اجعلها عن نفسك " ، وعنه يقع باطلا . نقله الشالنجي ، واختاره أبو بكر ، وعنه يجوز عن غيره ، ويقع عنه . قال القاضي : وهو ظاهر . نقل محمد بن ماهان : وفي الانتصار رواية : يقع عما نواه بشرط عجزه عن حجه لنفسه ، فعلى المذهب : لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، وقال في الفروع : يتوجه ما قيل : ينوب في نفل عبد وصبي ، ويحرم [ ص: 417 ] وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وتذكرة ابن عبدوس ، ورجح غير واحد المنع ، وأما إذا أراد أن يحج عن نفسه نذرا أو نافلة ، فالصحيح من المذهب : أن ذلك لا يجوز ، ويقع عن حجة الإسلام . نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وعنه يقع ما نواه ، وعنه يقع باطلا ، ولم يذكرها بعضهم هنا . منهم القاضي أبو الحسين في فروعه ، والمصنف في المغني ، وصاحب التلخيص وغيرهم ، وحكوها في التي قبلها فعلى المذهب : لا تجزئ عن المنذورة ، مع حجة الإسلام معا على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، ونقل أبو طالب : تجزئ عنهما ، وأنه قول أكثر العلماء ، اختاره أبو حفص .

التالي السابق


الخدمات العلمية