الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وأما المتمتع : فيجب الدم عليه بسبعة شروط . أحدها : ما ذكره المصنف هنا ، وهو إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهذا شرط في وجوبه إجماعا . وفسر المصنف حاضري المسجد الحرام : أنهم أهل مكة ومن كان منها دون مسافة القصر ، فظاهره : أن ابتداء مسافة القصر من نفس مكة وهو اختيار بعض الأصحاب ، وهو ظاهر ما جزم به في الشرح ، وصاحب التلخيص ، وقاله الإمام أحمد ، وهو ظاهر كلام ابن منجى في شرحه ، وقيل : أول مسافة القصر : من آخر الحرم ، وهو المذهب . وذكره ابن هبيرة قول أحمد ، وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، وقدمه في الفروع .

فوائد . الأولى : من له منزل قريب دون مسافة القصر ، ومنزل بعيد فوق مسافة القصر : لم يلزمه دم على الصحيح من المذهب ; لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام ، فلم يوجد الشرط ، وله أن يحرم من القريب . واعتبر القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول : إقامته أكثر بنفسه ، ثم بماله ، ثم ببنيه . ثم الذي أحرم منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية