الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( لو ساق المتمتع هديا : لم يكن له أن يحل ) . هذا المذهب بلا ريب ، فعلى هذا : يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق ، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا ، نص عليه . [ ص: 448 ]

نقل أبو طالب : الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في العشر وغيره . وهذا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يحل كمن يهد ، وهو مقتضى ما نقله يوسف بن موسى . قاله القاضي ونقل أبو طالب أيضا : فيمن يعتمر قارنا أو متمتعا ومعه هدي له أن يقصر من شعر رأسه خاصة ، وعنه إن قدم قبل العشر : نحر الهدي وحل ، ونقل يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعا معه هدي : إن قدم في شوال نحوه وحل . وعليه هدي آخر ، وإن قدم في العشر لم يحل ، فقيل له : خبر معاوية ؟ فقال : إنما حل بمقدار التقصير ، قال القاضي : ظاهره يتحلل قبل العشر ; لأنه لا يطول إحرامه ، وقال المصنف : يحتمل كلام الخرقي : أن له التحلل . وينحر هديه عند المروة ، ويأتي هذا أيضا في كلام المصنف في آخر باب دخول مكة .

فائدتان . إحداهما : حيث صح الفسخ : فإنه يلزمه دم على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم ، وذكره القاضي في الخلاف ، وذكر المصنف عن القاضي : أنه لا يلزم دم لعدم النية ، وجزم به في الرعاية الكبرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية