الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

لو طيب غيره فحكمه حكم الحالق ، على ما تقدم من الخلاف والتفصيل قلت : لو قيل بوجوب الفدية على المطيب المحرم : لكان متجها ; لأنه في الغالب لا يسلم من الرائحة . بخلاف الحلق ، وفي كلام بعض الأصحاب : أو ألبس غيره . فكالحالق .

قوله ( وقطع الشعر ونتفه كحلقه ) وكذا قطع بعض الظفر ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وخرج ابن عقيل وجها : يجب عليه بنسبته ، كأنملة إصبع . وما هو ببعيد ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وهو احتمال لأبي حكيم . ذكره عنه في المستوعب . وذكره في الفائق وغيره قولا .

قوله ( وشعر الرأس والبدن واحد ) . هذا الصحيح من المذهب والروايتين ، واختاره أبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح ، وقال : هذا ظاهر المذهب ، وظاهر كلام الخرقي . وجزم به في الهادي . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وعنه : لكل واحد حكم منفرد . نقلها الجماعة عن أحمد ، واختارها القاضي [ ص: 459 ] وابن عقيل ، وجماعة ، وجزم به في المبهج ، ونظم المفردات ، وأطلقهما في المستوعب والتلخيص ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والفروع ، وقال في المبهج : إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم ; لعدم الترفه . قال في الفروع : كذا قال . قال : وظاهر كلام غيره خلافه ، وهو أظهر ، وتظهر فائدة الروايتين : لو قطع من رأسه شعرتين ، ومن بدنه شعرتين : فيجب الدم على المذهب ، ولا يجب على الرواية الثانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية