الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : قد يقال : ظاهر قول { ويمسح أعلى الخف } أنه يمسح جميع أعلاه وهو مشط القدم إلى العرقوب ، وهو وجه لبعض الأصحاب : اختاره الشيرازي ، وقدمه الزركشي ، والصحيح من المذهب : أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف . وعليه الجمهور ، وجزم به في التلخيص ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن عبيدان ، وغيرهم ، وهو من المفردات : ويحتمله كلام المصنف أيضا . وقيل : يمسح على قدر الناصية من الرأس ، اختاره ابن البنا . وقيل : إن هذا القول هو المذهب . وقال في الرعاية ، وقيل : يجزئ مسح قدر أربع أصابع ، فأكثر . وقال الشريف أبو جعفر في رءوس مسائله : العدد الذي يجزئ في المسح على الخفين : ثلاث أصابع ، على ظاهر كلام أحمد . ورأيت شيخنا مائلا إلى هذا ; لأن أحمد رجع في هذا الموضع ، وفي مسح الرأس ، إلى الأحاديث انتهى . قال ابن رجب في الطبقات : وهو غريب جدا .

تنبيه : قوله { دون أسفله وعقبه } يعني لا يمسحهما . بل ولا يستحب ذلك على الصحيح من المذهب ، نص [ ص: 185 ] عليه ، وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقال ابن أبي موسى : يستحب ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية