الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل هو واجب ، أو مستحب ؟ على وجهين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والهادي ، والمستوعب ، والتلخيص ، والشرح ، والفائق ، وشرح ابن منجى .

أحدهما : يستحب . وهو المذهب . قال في الشرح : وهو أولى ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . والوجه الثاني : أن ذلك واجب ، جزم به أبو الخطاب في رءوس المسائل .

تنبيهان . أحدهما : معنى التفرق : أن لا يركب معها في محمل ، ولا ينزل معها في فسطاط ونحو ذلك . قال الإمام أحمد : يتفرقان في النزول والفسطاط والمحمل ، ولكن يكون بقربها . انتهى . وذلك ليراعي أحوالها ، فإنه محرمها .

الثاني : ظاهر كلام المصنف أن زوجها الذي وطئها يجوز ويصلح أن يكون محرما لها في حجة القضاء . وهو صحيح ، وهو ظاهر كلام الأصحاب . قاله في الفروع ، وقد ذكر المصنف ، والشارح ، وابن منجى في شرحه : يكون بقربها ليراعي أحوالها ; لأنه محرمها ، ونقل محمد بن الحكم : يعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج . قلت : فيعايى بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية