الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه ) هذا المذهب ، سواء كان مفردا أو قارنا ، وعليه الأصحاب ، وقال في الفروع : ويتوجه أن حجه يفسد إن بقي إحرامه ، وفسد بوطئه ، وذكر أبو بكر في التنبيه : أن من وطئ في الحج قبل الطواف فسد حجه . وحمله بعضهم على ما قبل التحلل الأول . قال في المستوعب ، عن كلام أبي بكر : يريد إذا لم يكن رمى جمرة العقبة ، فلا يكون قبل التحلل الأول ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : وإن جامع قبل تحلله الأول ، وقيل : قبل جمرة العقبة . ويأتي في صفة الحج : بم يحصل التحلل الأول .

فائدة : هل يكون بعد التحلل الأول محرما ؟ ذكر القاضي وغيره : أنه يكون محرما ; لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام . وقال القاضي أيضا : لإطلاق " المحرم " على من حرم عليه الكل ، وقال ابن عقيل في الفنون : يبطل إحرامه على احتمال ، وقال في مفرداته : هو محرم لوجوب الدم ، وذكر المصنف في المغني هنا وتبعه في الشرح أنه محرم ، وقال في مسألة ما يباح بالتحلل الأول : نمنع أنه محرم . وإنما ننفي بعض أحكام الإحرام ، ونقل ابن منصور والميموني ومحمد بن الحكم فيمن وطئ بعد الرمي [ ص: 500 ] ينتقض إحرامه . قال الزركشي : لو وطئ بعد الطواف ، وقبل الرمي : فظاهر كلام جماعة : أنه كالأول ، ولأبي محمد في موضع في لزوم الدم احتمالان ، وجزم في مواضع أخر بلزوم الدم ، تبعا للأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية