الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الضرب الثاني : على الترتيب ، وهو ثلاثة أنواع . أحدها : دم المتعة ، والقران ، فيجب الهدي ) ، ولا خلاف في وجوبه ، وقد تقدم وقت وجوبه ، ووقت ذبحه في باب الإحرام ، عند قوله " ويجب على القارن والمتمتع دم نسك " ( فإن لم يجد ) يعني : في موضعه ، فلو وجده في بلده ، أو وجد من يقرضه : فهو كمن لم يجده ، نص عليه . ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ، والأفضل : أن يكون آخرها يوم عرفة ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . منهم القاضي في التعليق . قال في الفروع : هذا الأشهر عن أحمد ، وعليه الأصحاب . وعلل بالحاجة . قال في الفروع : وفيه نظر ، وعنه الأفضل : أن يكون آخرها يوم التروية ، وذكر القاضي في المجرد : أن ذلك مذهب أحمد ، وإليه ميل صاحب الفروع ، فعلى المذهب : قال المصنف وغيره : يقدم الإحرام على يوم التروية ، فيحرم يوم السابع ، وعلى الرواية الثانية : يحرم يوم السادس . قلت : فيكون مستثنى من قولهم : يستحب للمتمتع الذي حل : الإحرام منه بالحج يوم التروية ، فيعايى بها . فوائد . الأولى : يجوز تقديم صيام الثلاثة الأيام بإحرام العمرة على الصحيح [ ص: 513 ] من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . قال في الفروع : وهو أشهر ، وفي كلام المصنف إيماء إليه ، لقوله " والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة " ، وعنه يصومها إذا حل من العمرة . الثانية : لا يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه يجوز . قال في الفروع : والمراد في أشهر الحج ، ونقله الأثرم ; ليكون السبب . قال ابن عقيل : أحد نسكي التمتع ، فجاز تقديمها عليه . كالحج . قال المصنف والشارح ، عن هذه الرواية : وليس بشيء . وأحمد منزه عن هذه المخالفة لأهل العلم .

الثالثة : وقت وجوب صوم الأيام الثلاثة : وقت وجوب الهدي ، على ما تقدم في باب الإحرام على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ذكره الأصحاب لأنه بدل كسائر الأبدال ، وقال القاضي : وعندنا يجب إذا أحرم بالحج . وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي عن صيام المتعة : متى يجب ؟ قال : إذا عقد الإحرام . قال في الفروع : كذا قال ، وقال القاضي أيضا : لا خلاف أن الصوم يتعين قبل يوم النحر ، بحيث لا يجوز تأخيره إليه ، بخلاف الهدي . انتهى .

الرابعة : ذكر القاضي وأصحابه ، وصاحب المستوعب وغيرهم : إن أخر صيام أيام التشريق والأيام الثلاثة إلى يوم النحر فقضاء . قال في الفروع : ولعله مبني على منع صيامه ، وإلا كان أداء ، ولعل كلام صاحب الفروع مبني على عدم منع صيام أيام التشريق بزيادة " عدم " وبها يتضح المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية