الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم يتجاوز قدر الحاجة } . اعلم أن الصحيح من المذهب : أنه يجزي المسح على الجبيرة من غير تيمم بشرطه . ويصلي من غير إعادة . وعليه الأصحاب . قال في المستوعب ، وغيره : لا يجمع في الجبيرة بين المسح والتيمم ، قولا واحدا ، وقال ابن حامد : يمسح على جبيرة الكسر . ولا يمسح على الصوف ، بل يتيمم إن خاف نزعه . وعنه يلزمه أن يعيد كل صلاة صلاها به . حكاها في المبهج . قال الزركشي : وحكى ابن أبي موسى ، وابن عبدوس ، وغيرهما : رواية بوجوب الإعادة . لكنهم بنوها على ما إذا لم يتطهر ، وقلنا بالاشتراط . قال : والذي يظهر لي عند التحقيق : [ ص: 188 ] أن هذا ليس بخلاف ، كما سيأتي . انتهى .

قال في الرعاية : وقيل : إن قلنا الطهارة قبلها شرط أعاد وإلا فلا . انتهى .

وعنه يلزمه التيمم مع المسح . فعليها لا يمسح الجبيرة بالتراب . فلو عمت الجبيرة محل التيمم سقط على الصحيح من المذهب ، جزم به الزركشي وغيره ، وقدمه في الرعاية ، والفروع ، وغيرهما . وقيل : يعيد إذن . وقيل : هل يقع التيمم على حائل في محله كمسحه بالماء ، أم لا ; لضعف التراب ؟ فيه وجهان ، وتقدم نظيرهما فيما إذا اشترطنا الطهارة ، وخاف من نزعها وتقدم أنه يمسح على الجبيرة إلى حلها ، وأن المسح عليها لا يتقيد بالوقت على الصحيح من المذهب ، قوله { إذا لم يتجاوز قدر الحاجة } . هذا المذهب ، وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم . قال المجد في شرحه : وقد يتجاوزها إلى جرح ، أو ورم ، أو شيء يرجى به البرء أو سرعته . وقد يضطر إلى الجبر بعظم يكفيه أصغر منه ، لكن لا يجد سواه ، ولا ما يجبر به . انتهى .

ونقل المصنف ومن تبعه عن الخلال ، أنه قال : لا بأس بالمسح على العصائب كيفما شدها . قال الزركشي : وليس بشيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية