الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ووقت الوقوف : من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر ) وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات وقال ابن بطة ، وأبو حفص : وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة وحكى رواية ، قال في الفائق : واختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين وحكاه ابن عبد البر إجماعا تنبيه :

مفهوم قوله ( فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل : تم حجه ومن فاته ذلك : فاته الحج ) أنه لا يصح الوقوف من المجنون وهو صحيح ولا أعلم فيه خلافا وكذا لا يصح وقوف السكران ، والمغمى عليه ، على الصحيح من المذهب نص عليه [ ص: 30 ] وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح ، وغيرهما كإحرام وطواف ، بلا نزاع فيهما وقيل : يصح وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ويدخل في كلام المصنف أعني في قوله " وهو عاقل " النائم والجاهل بها وهو الصحيح من المذهب .

قال في الفروع : ويصح مع نوم وجهل بها في الأصح قال في الفائق : يصح من النائم في أصح الوجهين وقدمه في الجاهل بها وصححه في التلخيص ، والقواعد الأصولية في النائم وجزم به في المغني ، والشرح فيهما وقيل : لا يصح منهما وقدمه في شرح المناسك وأطلقهما في المحرر ، والحاويين ، والرعاية الصغرى وقال في الرعاية الكبرى : والأظهر صحته مع النوم ، دون الإغماء والجهل وقال أبو بكر في التنبيه : لا يصح مع الجهل بها وتبعه في المستوعب ، والتلخيص واقتصر عليه .

قوله ( ومن فاته ذلك فاته الحج ) بلا نزاع .

قوله ( ومن وقف بها ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم ) هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره وعنه لا دم عليه كواقف ليلا ونقل أبو طالب فيمن نسي نفقته بمنى وهو بعرفة يخبر الإمام ، فإذا أذن له ذهب ولا يرجع قال القاضي : فرخص له للعذر وعنه : يلزم من دفع قبل الإمام دم ولو كان بعد الغروب

تنبيه :

محل وجوب الدم : إذا لم يعد إلى الموقف قبل الغروب وهذا الصحيح من المذهب وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في الإيضاح : فلم يعد إلى الموقف قبل الفجر وقاله ابن عقيل في [ ص: 31 ] مفرداته فإن عاد إلى الموقف بعد الغروب أو قبل الفجر عند من يقول به فلا دم عليه ، على الصحيح من المذهب وعليه أكثرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل : عليه دم ولو عاد مطلقا وفي الواضح : ولا عذر

التالي السابق


الخدمات العلمية