الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد

إحداها : لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا والصحيح من المذهب : كراهة الإكثار منها ، والموالاة بينها قال المصنف : باتفاق السلف واختاره هو وغيره

وقدمه في الفروع قال الإمام أحمد : إن شاء كل شهر وقال أيضا : لا بد أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن الحلق وقيل : يستحب الإكثار منها اختاره جماعة وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والفائق ، وغيرهم وقدمه ابن رزين في شرحه ومن كره أطلق الكراهة قال في الفروع : ويتوجه أن مراده : إذا عرض بالطواف ، وإلا لم يكره ، خلافا لشيخنا يعني به الشيخ تقي الدين وقال في الفصول : له أن يعتمر في السنة ما شاء ويستحب تكرارها في رمضان لأنها فيه تعدل حجة وكره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعا ، وقال : هو بدعة لأنه لم يفعله ، عليه أفضل الصلاة والسلام ولا صحابي على عهده إلا عائشة

لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا

الثانية : العمرة في رمضان أفضل مطلقا قال الإمام أحمد : هي فيه تعدل حجة قال : وهي حج أصغر

الثالثة : الصحيح من المذهب : أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل من فعلها فيها ذكره القاضي في الخلاف ونقله الأثرم ، وابن إبراهيم عن أحمد وقدمه في الفروع ، وقال : ظاهر كلام جماعة التسوية [ ص: 58 ] قلت : اختار في الهدى : إن العمرة في أشهر الحج أفضل ومال إلى أن فعلها في أشهر الحج أفضل من فعلها في رمضان

الرابعة : لا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق على الصحيح من المذهب نقل أبو الحارث : يعتمر متى شاء وذكر بعض الأصحاب رواية : تكره في أيام التشريق قال في الفائق : زاد أبو الحسين : يوم عرفة ، في أصح الروايتين وذكر في الرعاية : تكره أيام التشريق وقال : ومن أحرم بها قبل ميقاتها : لم تصح في وجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية