الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يعطي الجازر أجرته شيئا منها ) بلا نزاع لكن إن دفع إليه على سبيل الصدقة ، أو الهدية : فلا بأس لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها قاله المصنف والشارح قوله ( وله أن ينتفع بجلدها وجلها ) هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب قال المصنف والشارح : لا خلاف في الانتفاع بجلودهما وجلالها وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ونقل جماعة : لا ينتفع بما كان واجبا قاله في الفروع ويتوجه أنه المذهب فيتصدق به ونقل الأثرم وحنبل ، وغيرهما : ويتصدق بثمنه وجزم في الفصول ، المستوعب وغيرهما : يتصدق بجميع الهدايا الواجبة ولا يبقي منها لحما ولا جلدا ، ولا غيره ، وقال في المستوعب وغيره : ويستحب الصدقة بجلالها قوله ( ولا يبيعه ولا شيئا منها ) يحرم بيع الجلد والجل على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر قال في المذهب ومسبوك الذهب : هذا هو المشهور قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب وجزم في الوجيز والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والشرح ، والمستوعب ، والمحرر وغيرهم وعنه : يجوز ويشتري به آلة البيت لا مأكولا قال في الترغيب ، والتلخيص : وعنه يجوز بيعها بمتاع البيت ، كالغربال والمنخل ، ونحوهما فيكون إبدالا بما يحصل منه مقصودهما كما أجزنا إبدال الأضحية انتهى .

[ ص: 93 ] وقطع به في القواعد الفقهية وقال : نص عليه وعنه يجوز بيعها ويتصدق بثمنه وعنه يجوز ويشتري بثمنه أضحية وعنه يكره وعنه يجوز بيعهما من البدنة والبقرة ويتصدق بثمنه دون الشاة اختاره الخلال وقال في الرعاية ، وقيل : له بيع سواقط الأضحية ، والصدقة بالثمن قال قلت : وكذا الهدي انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية