الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا نذر هديا مطلقا ، فأقل ما يجزئه : شاة ، أو سبع بدنة ) وكذا سبع بقرة وهذا بلا نزاع ، لكن لو ذبح بدنة فالصحيح : وجوبها كلها قدمه في مسبوك الذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين واختاره ابن عقيل وقيل : الواجب سبعها فقط ، والباقي له أكله والتصرف فيه وهما احتمالان مطلقان في الهداية ، والمستوعب وهما وجهان مطلقان في المذهب ، والفائق وتقدم نظيرها في آخر باب الفدية عند قوله " كل هدي ذكرناه يجزئ فيه شاة ، أو سبع بدنة " وذكرنا فائدة الخلاف هناك

قوله ( وإذا نذر بدنة أجزأته بقرة ) إذا نذر بدنة فتارة ينوي ، وتارة يطلق فإن نوى ، فقال القاضي وأصحابه : يلزمه ما نواه وجزم به في التلخيص وغيره وإن أطلق : ففي إجزاء البقرة روايتان وأطلقهما في الشرح

إحداهما : تجزئ مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلامه في الوجيز وغيره واختاره المصنف ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في التلخيص

والرواية الثانية : لا تجزئ البقرة إلا عند تعذر الإبل لأنها بدل عنه وتقدم نظير ذلك عند قوله " ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة " في آخر باب الفدية

قوله ( فإن عين بنذره : أجزأه ما عينه ، صغيرا كان أو كبيرا من الحيوان وغيره وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم ، إلا أن يعينه بموضع سواه ) [ ص: 103 ] اعلم أنه إذا عين بنذره شيئا إلى مكة ، أو جعل دراهم هديا فهو لأهل الحرم نقله المروذي ، وابن هانئ ويبعث ثمن غير المنقول قال الإمام أحمد فيمن نذر أن يلقي فضة في مقام إبراهيم يلقيه بمكان نذره ، واستحبه ابن عقيل : فيكفر إن لم يلقه وهو لفقراء الحرم وقال القاضي في التعليق ، وابن عقيل في المفردات وهو ظاهر كلامه في الرعاية له أن يبعث ثمن المنقول وقال ابن عقيل : وقدمه ويبعث القيمة وقال القاضي وأصحابه : إن نذر بدنة فللحرم ، لا جزورا وإن نذر جذعة كفت ثنية واحدة ونقل يعقوب فيمن جعل على نفسه أن يضحي كل عام بشاتين ، فأراد عاما أن يضحي بواحدة إن كان نذر فيوفي به ، وإلا فكفارة يمين وإن قال : إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه : أهداه أو ثمنه ، على الخلاف المتقدم

التالي السابق


الخدمات العلمية