الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لمس المرأة من وراء حائل لشهوة لا ينقض على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه الأصحاب . وعنه بلى . قال القاضي في مقنعه : قياس المذهب النقض ، إذا كان لشهوة . قال في الرعاية عن هذه الرواية : وهو بعيد .

تنبيه : شمل قول المصنف " أن تمس بشرته بشرة أنثى " المس بخلقة زائدة من اللامس أو الملموس ، كاليد والرجل ، والإصبع . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : لا ينقض المس بزائد ، ولا مس الزائد . قال ابن عقيل : ويحتمل أن لا ينقض على ما وقع لي ; لأن الزائد لا يتعلق به حكم الأصل . بدليل ما لو مس الذكر الزائد . فإنه لا ينقض . كذا هاهنا . قال صاحب النهاية : وهذا ليس بشيء . وقيل : لا ينقض مس أصلي بزائد ، بخلاف العكس . وشمل كلامه أيضا : اللمس بيد شلاء ، وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه الجمهور وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وابن عبيدان ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقيل : لا ينقض . قال ابن عقيل : يحتمل أن يكون كالشعر . لأنها لا روح فيها . وأطلقهما ابن تميم ، والحاويين . وقيل : لا ينقض مس أصلي بأشل ، بخلاف العكس .

التالي السابق


الخدمات العلمية