الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجوز قسمها فيها كذا تبايعها ) .

وهذا المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .

وقيل : لا يجوز ذلك فيهما . وفي : رواية لا يصح قسمتها فيها .

فائدة :

لو أراد الأمير أن يشتري لنفسه منها فوكل من لا يعلم أنه وكيله : صح البيع وإلا حرم . نص عليه . ويأتي في آخر الباب إذا تبايعوا بعد قسمتها ثم غلب عليها العدو ، هل تكون من مال المشتري أو البائع ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية