الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال ، قاتل أو لم يقاتل ) وهذا بلا نزاع في الجملة .

تنبيه : ظاهر كلامه : متى شهد الوقعة استحق سهمه . وهو صحيح . وهو المذهب مطلقا . [ ص: 164 ]

وقال الآجري : لو حازوها ولم تقسم ، ثم انهزم قوم : فلا شيء لهم . لأنها لم تصر إليهم حتى صاروا عصاة .

فائدة :

يستحق أيضا من الغنيمة من بعثه الأمير لمصلحة الجيش . مثل الرسول والدليل ، والجاسوس ، وأشباههم . فيسهم لهم ، وإن لم يحضروا . ويسهم أيضا لمن خلفهم الأمير في بلاد العدو ، غزوا أو لم يمر بهم فرجعوا . نص عليه .

قوله ( من تجار العسكر وأجرائهم ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب .

قال الإمام أحمد : يسهم للمكاري ، والبيطار ، والحداد ، والخياط ، والإسكاف والصناع ، وهو من المفردات .

وذكر ابن عقيل في أسير وتاجر روايتين . والإسهام للتاجر من المفردات . وعنه لا يسهم لأجير الخدمة .

وقال القاضي ، وغيره : يسهم له إذا قصد الجهاد . وكذا قال في التاجر . وقال في الموجز : هل يسهم لتاجر العسكر وسوقه ، ومستأجر مع جند ، كركابي وسائس ، أم يرضخ لهم ؟ فيه روايتان .

وقال في الوسيلة : ظاهر كلامه لا تصح النيابة ، تبرعا أو بأجرة . وقطع به ابن الجوزي .

وأما المريض العاجز عن القتال : فلا حق له . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم .

وقال الآجري : من شهد الوقعة ثم مرض أسهم له ، وإن لم يقاتل . وأنه قول أحمد .

تنبيه : قوله ( والمخذل والمرجف ) يعني لا حق لهما ولا لفرسهما فيها . [ ص: 165 ]

قال الأصحاب : ولو تركا ذلك وقاتلا . ولا يرضخ لهم . لأنهم عصاة . ولا يرضخ للعبد إذا غزا بغير إذن سيده ، لأنه عاص .

ولا شيء لمن يعين علينا عدونا ، ولا لمن نهاه الإمام عن الحضور ، ولا لطفل ولا مجنون . وكذا حكم من هرب من كافرين .

ذكره في الروضة ، والرعايتين والحاويين

ويسهم لمن منع من الجهاد لدينه فخالف ، أو منعه الأب من جهاد التطوع فخالف . صرح به في المغني والشرح وغيرهما . لأن الجهاد تعين عليه بحضور الصف بخلاف العبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية