الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والفرس الضعيف العجيف . فلا حق له ) .

وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في . الفروع وغيره . وقيل : يسهم له . وهو رواية في الرعاية .

وقال : قلت ومثله الهرم والضعيف ، والعاجز .

وقال في التبصرة : يسهم لفرس عجيف . ويحتمل لا ، ولو شهدها عليه .

قوله ( وإذا لحق مدد أو هرب أسير ، فأدركوا الحرب قبل تقضيها أسهم لهم ) هذا المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به الأكثر .

وقيل : لا شيء لهما . ذكره في الرعايتين ، والحاويين .

تنبيه :

مفهوم قوله ( وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم ) أنهم لو جاءوا قبل إحراز الغنيمة ، وبعد تقضي الحرب : أنه يسهم لهم . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر كلام الخرقي . وقدمه الزركشي .

وقيل : لا يسهم لهم ، والحالة هذه . وهو المذهب . قدمه في الفروع ، والرعاية في موضع ، وصححه في النظم . [ ص: 166 ]

قال في الوجيز : يسهم للأسير والمددي لمن أدركاها . واختاره القاضي . وقال في القاعدة الخامسة والثمانين : إذا قلنا تملك الغنيمة بمجرد الاستيلاء عليها . فهل يشترط الإحراز ؟ فيه وجهان .

أحدهما : لا يشترط ، وتملك بمجرد تقضي الحرب . وهو قول القاضي في المجرد ومن تابعه .

والثاني : يشترط . وهو قول الخرقي ، وابن أبي موسى . كسائر المباحات . ورجحه صاحب المغني .

فعلى هذا : لا يستحق منها إلا من شهد الإحراز .

وعلى الأول : اعتبر القاضي والأكثرون شهود إحراز الوقعة . وقالوا : لا يستحق من لم يشهده .

وفصل القاضي في الأحكام السلطانية بين الجيش وأهل المدد . فيستحق الجيش بحضور جزء من الوقعة ، إذا كان تخلفهم لعذر . ويعتبر في استحقاق المدد بخلاف الحرب . انتهى . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والكافي

فائدة :

لو لحقهم مدد بعد إحراز الغنيمة : لم يستحقوا منها شيئا . فلو لحقهم عدو فقاتل المدد مع الجيش ، حتى سلموا بالغنيمة : لم يستحقوا أيضا منها شيئا . لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها . لأن الغنيمة في أيديهم وجدوها . نقله الميموني .

قوله ( ثم يخمس الباقي . فيقسم خمسه على خمسة أسهم : سهم لله تعالى ، ولرسوله صلى الله عليه وسلم . يصرف مصرف الفيء ) الصحيح في المذهب : أن هذا السهم يصرف مصرف الفيء . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع وغيرهم . وصححه في البلغة ، والنظم وغيرهما . قال الزركشي : هذا المشهور . [ ص: 167 ]

وعنه يصرف في المقاتلة . وعنه يصرف في الكراع ، والسلاح . وعنه يصرف في المقاتلة والكراع والسلاح .

قال في الانتصار : وهو لمن يلي بالخلافة بعده . ولم يذكر سهم الله . وذكر مثله في عيون المسائل .

وقال أبو بكر : إذا أجرى ذلك على من قام مقام أبي بكر وعمر من الأئمة جاز .

وذكر الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي عن بعض أصحابنا : أن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أموال الناس . ثم اختار قول بعض العلماء إنها ليست ملكا لأحد . بل أمرها إلى الله والرسول ينفقها فيما أمره الله به قوله ( وسهم لذوي القربى . وهم بنو هاشم ، وبنو المطلب حيث كانوا ) هذا المذهب مطلقا ، سواء كانوا مجاهدين أو لا . وعليه الأصحاب . وجزموا به . وقيل : لا يعطون إلا من جهة الجهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية