الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وسهم للمساكين ) يدخل معهم الفقراء بلا نزاع .

الثانية : يشترط في المستحقين من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أن يكونوا مسلمين ، وأن يعطوا كالزكاة بلا نزاع . ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع ، والشرح ، وغيرهما .

وتقدم كلام المصنف في بني هاشم ، وبني المطلب .

وقال في الانتصار : يكفي واحد واحد من الأصناف الثلاثة ، ومن ذوي القربى إن لم يمكنه .

واختار الشيخ تقي الدين : إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة كالزكاة . واختار أيضا أن الخمس والفيء واحد ، يصرف في المصالح . [ ص: 170 ]

وذكر في رده على الرافضي : أنه قول في مذهب أحمد ، وأن عن أحمد ما يوافق ذلك . فإنه جعل مصرف خمس الركاز مصرف الفيء . وهو تبع لخمس الغنائم . وذكره أيضا رواية .

واختار ابن القيم في الهدي القول الأول . وهو أن الإمام مخير فيهم . ولا يبعد أنهم كالزكاة .

الثالثة : لو اجتمع في واحد أسباب كالمسكين اليتيم استحق بكل واحد منهما ، لأنها أسباب لأحكام . فإن أعطاه ليتمه فزال فقره ، لم يعط لفقره شيئا .

قال في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة : هذا المشهور في المذهب .

ولها نظائر تأتي في الوقف والمواريث وغيرهما .

تنبيهان

أحدهما : قوله ( ثم يعطي النفل ) وهو الزيادة على السهم لمصلحة ، مثل نفل بعثة سرية تغير في البدأة والرجعة على ما تقدم . وكذا من جعل له الإمام جعلا .

الثاني : ظاهر قوله ( ثم يعطي النفل ويرضخ لمن لا سهم له ) .

أن النفل والرضخ يكون إخراجهما بعد إخراج خمس الغنيمة . فيكونان من أربعة أخماسها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وقيل : الرضخ من أصل الغنيمة . وحكاه النووي في شرح مسلم عن أحمد . ولم نره في كتب الأصحاب كذلك .

وقيل : من سهم المصالح .

وقيل : النفل والرضخ من أصل الغنيمة . ذكره في الرعايتين والحاويين .

التالي السابق


الخدمات العلمية