الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن مات بعد حلول وقت العطاء : دفع إلى ورثته حقه . ومن مات من أجناد المسلمين : دفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم )

بلا نزاع .

قوله ( فإذا بلغ ذكورهم ، واختاروا أن يكونوا في المقاتلة : فرض لهم . وإن لم يختاروا تركوا ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .

وقال القاضي في الأحكام السلطانية : يفرض ثم إذا اختاروا أن يكونوا في المقاتلة ، إذا كان بالناس حاجة إليهم . وإلا فلا .

فائدة :

بيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه . ويحرم الأخذ منه إلا بإذن الإمام قدمه في الفروع . وذكره في عيون المسائل . وذكره في الانتصار . في باب اللقطة . وذكره غيره أيضا .

وذكر في الانتصار أيضا ، في إحياء الموات : لا يجوز له الصدقة به . ويسلمه إلى الإمام . [ ص: 202 ]

قال في الفروع : وهو ظاهر كلامهم في السرقة منه . وقاله الشيخ تقي الدين .

وقال أيضا : لو أتلفه ضمنه .

وقال أيضا : لا يتصور في المشترك عن عدم موصوف غير معين . أن يكون مملوكا ، نحو بيت المال ، والمباحات ، والوقف على مطلق ، سواء تعين المستحق بالإعطاء ، أو بالاستعمال ، أو بالفرض والتنزيل ، أو غيره . وذكر القاضي وابنه في بيت المال : أن المالك له غير معين .

وقال المصنف في المغني ، وتبعه الشارح ، في إحياء الموات بلا إذن : مال بيت المال مملوك للمسلمين . وللإمام تعيين مصارفه وترتيبها ، فافتقر إلى إذنه .

ويأتي في آخر باب أصول المسائل : هل بيت المال وارث أم لا ؟ وفائدة الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية