الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن جمع بين شرطين لم يصح ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وعنه يصح . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . قاله في الفائق .

تنبيه :

محل الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد . فأما إن كانا من مصلحته : فإنه يصح . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضي في شرحه ، والمصنف ، وصاحب التلخيص ، والمجد ، والشارح ، وغيرهم . وردوا غيره . وعنه لا يصح . اختاره القاضي في المجرد ، وابن عقيل في التذكرة . قال في المستوعب ، والحاويين : لا يجوز شرطان في بيع . فإن فعل بطل العقد . سواء كانا من الشروط الفاسدة أو الصحيحة . وقدماه . وقال في الرعاية الكبرى : لو شرط شرطين فاسدين ، أو صحيحين ، لو انفردا : بطل العقد . ويحتمل صحته دون شروطه المذكورة . وقال في الصغرى : وإن جمع في عقد شرطين ينافيانه بطل . فظاهره : أنهما إذا كانا من مصلحته لا يبطل كالأول . وأما إذا كان الشرطان فأكثر من مقتضاه : فإنه يصح قولا واحدا . قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : يصح بلا خلاف .

فائدتان

إحداهما : روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى : أنه فسر الشرطين المنهي عنهما بشرطين فاسدين . وكذا فسره به بعض الأصحاب . ورده في التلخيص بأن الواحد لا يؤثر في العقد . فلا حاجة إلى التعدد . [ ص: 349 ] ويجاب بأن الواحد في تأثيره خلاف ، والاثنان لا خلاف في تأثيرهما . قاله الزركشي . وروي عن الإمام أحمد : أنه فسرهما بشرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد ولا مقتضاه . وهو المذهب . على ما تقدم . قال القاضي في المجرد : هما شرطان مطلقا . يعني سواء كانا صحيحين أو فاسدين أو من غير مصلحة . وقال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد . كذا قال ابن عقيل في التذكرة ، على ما تقدم قريبا .

الثانية : يصح تعليق الفسخ بشرط . على المذهب . اختاره القاضي في التعليق ، وصاحب المبهج . وقدمه في الفروع . وقال أبو الخطاب ، والمصنف : لا يصح . وذكر في الرعاية : إذا أجر هذه الدار كل شهر بدرهم . فإذا مضى شهر ، فقد فسختها : أنه يصح ، كتعليق الخلع . وهو فسخ صحيح على الأصح . قال في الفصول ، والمغني في الإقرار : لو قال بعتك إن شئت ، فشاء وقبل : صح . ويأتي في الخلع تعليقه على شيء . قوله في الشروط الفاسدة

( أحدها : أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر . كسلف ، أو قرض ، أو بيع ، أو إجارة ، أو صرف للثمن ، أو غيره . فهذا يبطل البيع ) . وهو الصحيح من المذهب قال المصنف ، والشارح ، والزركشي : هذا المشهور في المذهب . قال في الفروع : لم يصح على الأصح . [ ص: 350 ] قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، والكافي ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . ويحتمل أن يبطل الشرط وحده . وهي رواية عن الإمام أحمد . وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والفائق .

فائدة :

هذه المسألة . هي مسألة بيعتين في بيعة ، المنهي عنها . قاله الإمام أحمد وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وعنه : البيعتان في بيعة : إذا باعه بعشرة نقدا ، وبعشرين نسيئة . جزم به في الإرشاد ، والهداية ، وغيرهم . وعنه : بل هذا شرطان في بيع . وقال في العمدة : البيعتان في البيعة : أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرة . أو يقول : بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا . انتهى . فجمع فيهما بين الروايتين . ونقل أبو داود : إن اشتراه بكذا إلى شهر كل جمعة درهمان . قال : هذا بيعان في بيع . وربما قال : بيعتان في بيعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية