الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا : للجمعة ) يعني أحدها : الغسل للجمعة . وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، ونص عليه ، وعنه يجب على من تلزمه الجمعة . اختاره أبو بكر ، وهو من المفردات ، لكن يشترط لصحة الصلاة اتفاقا . وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق أو ريح ، يتأذى به الناس ، وهو من مفردات المذهب أيضا .

تنبيه : محل الاستحباب ، أو الوجوب حيث قلنا به أن يكون في يومها لحاضرها إن صلى .

فائدة : الصحيح من المذهب : أن المرأة لا يستحب لها الاغتسال للجمعة . نص عليه . وقيل : يستحب لها . قال القاضي وغيره : ومن لا يكون له الحضور من النساء يسن لها الغسل . قال الشارح : فإن أتاها من لا تجب عليه : سن له الغسل ، وقدمه ابن تميم ، والرعاية . وجزم به في الفائق . وقيل : لا يستحب للصبي والمسافر . ويأتي في الجمعة وقت الغسل ، ووقت فضيلته ، وهل وهو آكد الأغسال ؟ قوله ( والعيدين ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : يجب .

تنبيه : محل الاستحباب ، أو الوجوب : أن يكون حاضرهما ويصلي ، سواء صلى وحده أو في جماعة ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يستحب إلا إذا صلى في الجماعة . قال في التلخيص : ليس لمن حضره وإن لم يصل . قوله ( والاستسقاء والكسوف ) [ ص: 248 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، قطع به كثير منهم . وقيل : لا يستحب الغسل لهما . ذكره في التبصرة ، وأطلقهما ابن تميم .

فائدة : وقت مسنونية الغسل : من طلوع فجر يوم العيد ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وهو قول القاضي ، والآمدي ، وقدمه في الفروع ، والرعاية ، ومجمع البحرين ، وابن تميم ، وابن عبيدان ، وغيرهم . وعنه له الغسل بعد نصف ليلته . قال ابن عقيل وغيره : والمنصوص : أنه يصيب السنة قبل الفجر وبعده . وقال أبو المعالي : في جميع ليلته ، أو بعد نصفها كالأذان . فإنه أقرب . قال في الفروع : فيجيء من قوله وجه ثالث يختص بالسحر كالأذان . قلت : لو قيل : يكون وقت الغسل بالنسبة إلى الإدراك وعدمه لكان له وجه . ووقت الغسل للاستسقاء : عند إرادة الخروج للصلاة . والكسوف : عند وقوعه . وفي الحج : عند إرادة فعل النسك الذي يغتسل له قريبا منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية