الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا ، إلا أن يكون للبلد نقد معلوم . فيرجع إليه ) .

إذا كان للبلد نقد واحد ، واختلفا في صفة الثمن : أخذ به . نص عليه في رواية الأثرم . وإن كان في البلد نقود ، فقال في الفروع : أخذ بالغالب . وعنه الوسط . اختاره أبو الخطاب . وعنه الأقل . قال القاضي وغيره : ويتحالفان .

وقال في المحرر : وإن اختلفا في صفة الثمن ، فظاهر كلامه : أنه يرجع إلى أغلب نقود البلد . فإن تساوت فأوسطها . وقال القاضي : يتحالفان . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : أخذ نقد البلد أو غالبه إن تعددت نقوده . نص عليه . فإن استوت فالوسط . ومن قبل قوله : حلف . وقيل : يتحالفان .

زاد في الكبرى وقيل : إن قال : بعتك هذا الثوب بدرهم وأطلق ، وهناك نقود مختلفة . فله أقل ذلك . [ ص: 453 ] فظاهره : جواز البيع بثمن مطلق وللبلد نقود مختلفة . وله أدناها . لأنه اليقين . وقال في الهداية : فإن اختلفا في صفة الثمن . فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها .

وقال شيخنا : يتحالفان . وكذا . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والنظم ، والحاوي الكبير ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال في المغني ، والشرح : إن كان في البلد نقود رجع إلى أوسطها . نص عليه في رواية الجماعة .

قالا : فيحتمل أنه أراد إذا كان هو الأغلب ، والمعاملة به أكثر . لأن الظاهر وقوع المعاملة به . أشبه ما إذا كان في البلد نقد واحد . ويحتمل أنه ردهما إليه مع التساوي . لأن فيه تسوية بينهما في الحق وتوسطا بينهما . وفي العدول إلى غيره ميل على أحدهما . فكان التوسط أولى . وعلى مدعي ذلك الثمن . انتهى .

وقال ابن رزين في شرحه : وإن كان للبلد نقود رجع إلى أوسطها ، تسوية بينهما . ويحلف مدعيه . فإن كانت متساوية تحالفا . انتهى . وقال في الخلاصة : أخذ بنقد البلد . وقيل : يتحالفان . وقال في التلخيص : فإن كان فيه نقود . فهل يرجع إلى الوسط أو يتحالفان ؟ على وجهين .

وقال في الفائق : إذا اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد وغالبه . نص عليه . ولو تساوت نقوده . فهل يرجع إلى الوسط ، أو يتحالفان ؟ على وجهين . وقال ابن عبدوس في تذكرته : ويلزم نقد البلد ، أو غالبه ، أو أحد المتساوية أو وسط المتقاربة بحلفهما في صفة الثمن .

إذا علمت ذلك : فالمصنف رحمه الله هنا قطع التحالف إذا كان في البلد نقود . وهو قول القاضي وغيره . وقدمه ابن منجا في شرحه . [ ص: 454 ] والصحيح من المذهب : أنهما لا يتحالفان ، لكن هل يؤخذ الغالب ؟ وهو الصحيح من المذهب . جزم به في البلغة ، والمنور ، والفائق . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

قال في المحرر : وهو ظاهر كلامه . وقال في الرعايتين ، والفائق . نص عليه . أو يؤخذ الوسط ؟ اختاره أبو الخطاب . وجزم به في التلخيص ، وشرح ابن رزين . وقدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والهادي والنظم ، والحاوي الكبير ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . أو يؤخذ الأقل ؟ فيه ثلاث روايات .

والثالثة :

قول في الرعاية كما تقدم . وتقدم كلام المصنف والشارح في الكلام على رواية الوسط . ولنا قول رابع بالتحالف ، وهو قول القاضي وغيره . فعلى المذهب : إن تساوت النقود ، ولم يكن فيها غالب . فقال في المحرر ، والرعايتين ، والفائق ، والمنور : أخذ الوسط . لكن قال في التلخيص ، والفائق : هل يؤخذ الوسط ، أو يتحالفان ؟ على وجهين ، كما تقدم . وتقدم كلام ابن عبدوس . والوسط الذي في الفروع ، غير الموسط الذي في المحرر ، والرعايتين . فليعلم ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية