الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والفائق .

أحدهما : يشترط . وهو المذهب ، جزم به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، والنظم . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاويين . واختاره القاضي ، وغيره . والوجه الثاني : لا يشترط . ويكفي مشاهدته . وهو ظاهر كلام الخرقي . لأنه لم يذكره في شروط السلم . وإليه ميل المصنف ، والشارح . وجزم به في التلخيص . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . فعلى المذهب : لا يجوز أن يجعل رأس مال السلم فيه ما لا يمكن ضبطه بالصفة ، كالجواهر وسائر ما لا يجوز السلم فيه . فإن فعل بطل العقد . وتقدم : هل يصح السلم في أحد النقدين والعروض ؟ عند ذكر المغشوش من الأثمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية