الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا أحال المشتري البائع بالثمن ، أو أحال البائع عليه به . فبان البيع باطلا ، فالحوالة باطلة ) بلا نزاع . قوله ( وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة : لم تبطل الحوالة ) . إذا فسخ البيع بعيب ، أو إقالة ، أو خيار ، أو انفسخ النكاح بعد الحوالة بين الزوجين ونحوها ، فلا يخلو : إما أن يكون بعد قبض المحتال مال الحوالة أو قبله . فإن كان بعد القبض ، لم تبطل الحوالة . قولا واحدا . قاله ابن منجى في شرحه . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمصنف هنا ، وغيرهم . فعلى هذا : للمشتري الرجوع على البائع ، في مسألتي حوالته والحوالة عليه ، لا على من كان عليه الدين في المسألة الأولى ، ولا على من أحيل عليه في الثانية . وإن كان قبل القبض : لم تبطل الحوالة أيضا ، على الصحيح من المذهب . سواء أحيل على المشتري بثمن المبيع ، أو أحال به كما لو أعطى البائع بالثمن عرضا . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه المصنف ، وصاحب المحرر ، والفروع ، وغيرهم . والحكم على هذا كالحكم فيما إذا كان بعد القبض ، على ما تقدم . وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى . وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الصورة الثانية . [ ص: 230 ] ويحتمل أن يبطل . وهو وجه . كما لو بان البيع باطلا ببينة ، أو اتفاقهما . ولا تفريع عليه . وجزم به ابن رزين في نهايته ونظمها . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، والنظم . وقال القاضي : تبطل الحوالة به لا عليه ، لتعلق الحق بثالث . وجزم في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة وغيرهم : بصحة الحوالة على المشتري . وهي الصورة الثانية في كلام المصنف . وأطلقوا الوجهين في بطلان الحوالة به . وهي الصورة الأولى في كلام المصنف . إلا في الكافي . فإنه قدم بطلان الحوالة . وأطلقهن في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . فعلى الوجه الثاني : هل يبطل إذن المشتري للبائع أم لا ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع .

أحدهما : يبطل . قدمه في الرعاية الكبرى . والثاني : لا يبطل . قال في التلخيص : فعلى وجه بطلان الحوالة : لا يجوز له القبض . فإن فعل احتمل أن لا يقع عن المشتري ; لأن الحوالة انفسخت . فبطل الإذن الذي كان ضمنها . واحتمل أن يقع عنه ; لأن الفسخ ورد على خصوص جهة الحوالة ، دون ما تضمنه الإذن . فيضاهي تردد الفقهاء في الأمر إذا نسخ الوجوب : هل يبقى الجواز ؟ والأصح عند أصحابنا بقاؤه . وإذا صلى الفرض قبل وقته انعقد نفلا . انتهى . قال شيخنا في حواشي الفروع : وهذا يرجع إلى قاعدة ، وهي ما إذا بطل الوصف : هل يبطل الأصل ، أو يبطل الوصف فقط ؟ . [ ص: 231 ] ويرجع إلى قاعدة . وهي إذا بطل الخصوص : هل يبطل العموم ؟ وهي مسألة خلاف بين العلماء . ذكرها في القواعد الأصولية .

التالي السابق


الخدمات العلمية