الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وله شراء الأضحية لليتيم الموسر . نص عليه ) وهو المذهب . يعني يستحب له شراؤها . قال في الفروع : والتضحية له على الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين هنا . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم . وعنه : لا يجوز له ذلك [ ص: 331 ] قال المصنف في المغني : يحتمل أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله في الروايتين على حالين . فالموضع الذي منع منه : إذا كان الطفل لا يعقل التضحية ، ولا يفرح بها ، ولا ينكسر قلبه ، بتركها . والموضع الذي أجازها : عكس ذلك . انتهى . وذكره في النظم قولا . وأطلق الروايتين في المستوعب ، والرعاية في باب الأضحية . وذكر في الانتصار عن الإمام أحمد رحمه الله : تجب الأضحية عن اليتيم الموسر . فعلى المذهب : يحرم عليه الصدقة منها بشيء . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . فيعايى بها . قلت : ولو قيل بجواز التصدق منها بما جرت العادة به : لكان متجها ، على ما تقدم التنبيه عليه في بابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية