الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. قوله ( وأقل الطهر بين الحيضتين : ثلاثة عشر يوما ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال الزركشي : هو المختار في المذهب ، وهو من المفردات . وقيل : خمسة عشر ، وهو رواية عن أحمد . قال أبو بكر في روايتيه : هاتان الروايتان مبنيتان على الخلاف في أكثر الحيض . فإذا قيل : أكثره خمسة عشر . فأقل الطهر بينهما : خمسة عشر ، وإن قيل : أكثره سبعة عشر . فأقل الطهر بينهما : ثلاثة عشر .

[ وقطع به ] القاضي في التعليق ، وقال قاله أبو بكر في كتاب القولين ، والتنبيه وقاله ابن عقيل في الفصول . ورده المجد وغيره ، والمشهور والمختار عند أكثر الأصحاب ، ما قلنا أولا : أن أكثر الحيض خمسة عشر . وأقل الطهر بين الحيضتين : ثلاثة عشر . وإنما يلزم ما قالوا لو كانت المرأة تحيض في كل شهر حيضة ، لا تزيد عن ذلك ولا تنقص . والواقع قطعا [ ص: 359 ] بخلاف ذلك . وقيل : أقل الطهر بين الحيضتين : خمسة عشر وليلة ، وعنه لا حد لأقل الطهر . رواها جماعة عن أحمد . قاله أبو البركات ، واختاره بعض الأصحاب .

قلت : واختاره الشيخ تقي الدين ، وهو الصواب ، قال الزركشي : لا عبرة بحكاية ابن حمدان ذلك قولا ثم تخطئته . وعنه لا توقيت فيه إلا في العدة . يعني إذا ادعت فراغ عدتها في شهر . فإنها تكلف البينة بذلك على الأصح .

فائدة :

غالب الطهر بقية الشهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية