الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن نقصت العين ، أو زادت زيادة منفصلة ) ( لم يمنع الرجوع ) . إذا نقصت العين لم يمنع من الرجوع بلا نزاع وكذا إذا زادت زيادة منفصلة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . قال المصنف ، والشارح : لا نعلم فيه خلافا . وفي الموجز رواية : أنها تمنع .

تنبيه : يستثنى من كلام المصنف : لو كانت الزيادة المنفصلة ولد أمة لا يجوز التفريق بينه وبين أمه : منع الرجوع ، إلا أن نقول : الزيادة المنفصلة للأب . قاله المصنف ، والشارح ، والناظم ، وغيرهم . [ ص: 151 ] قلت : فيعايى بها . وتقدم في آخر الجهاد شيء من ذلك . قوله ( والزيادة للابن ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ويحتمل أنها للأب . وهو رواية في الفائق وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . واستثنوا ولد الأمة . فإنها للولد عندهم بلا نزاع . أطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وتقدم نظيرها في الحجر واللقطة .

التالي السابق


الخدمات العلمية