الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كاتبه : لم يملك الرجوع ، إلا أن يفسخ الكتابة ) . هذا مبني على القول بعدم جواز بيع المكاتب . أما على القول بجواز بيعه وهو المذهب فحكمه حكم العين المستأجرة . قاله الشارح . [ ص: 154 ] وقد صرح قبل ذلك بجواز الرجوع في العين المستأجرة . فكذا هنا . لكن . المستأجر مستحق للمنافع مدة الإجارة ، والكتابة باقية على حكمها إذا رجع أيضا . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وإن كاتبه ومنع بيع المكاتب ، وزالت بفسخ أو عجز رجع ، وإلا فلا . كما لو باعه . وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه ، بل يأخذ ما يؤديه وقت رجوعه وبعده . فإن عجز عاد إليه .

قال الزركشي : وشرط الرجوع أن لا يتعلق بالعين حق يمنع تصرف الابن . كالرهن ، وحجر الفلس والكتابة ، وإن لم يجز بيع المكاتب .

التالي السابق


الخدمات العلمية