الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت . فأما قبوله ورده قبل الموت : فلا عبرة به ) . اعلم أن حكم قبول الوصية كقبول الهبة . على ما تقدم في بابه . قال الإمام أحمد رحمه الله : الهبة والوصية واحد . قاله في الفروع ، والزركشي وغيرهما . [ ص: 203 ] وقال في القواعد الفقهية : نص الإمام أحمد رحمه الله في مواضع : على أنه لا يعتبر للوصية قبول . فيملكه قهرا كالميراث . وهو وجه للأصحاب . حكاه غير واحد . انتهى . وذكر الحلواني عن أصحابنا : أنه يملك الوصية بلا قبوله كالميراث . وقال في المغني ، ومن تابعه : وطؤه الأمة الموصى بها : قبول ، كرجعة ، وبيع خيار .

وقال في الرعاية ، وقيل : يكفي الفعل قبولا .

وقال في القاعدة التاسعة والأربعين : واختار القاضي ، وابن عقيل : أنها لا تلزم في المبهم بدون قبض . وخرج المصنف في المغني وجها ثالثا : أنها لا تلزم بدون القبض ، سواء كان مبهما ، أو لا . كالهبة .

وقال في القاعدة الخامسة والخمسين : والأظهر أن تصرف الموصى له في الوصية بعد الموت : يقوم مقام القبول . لأن سبب الملك قد استقر له استقرارا لا يملك إبطاله . واقتصر عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية