الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : قال في الرعايتين ، والفائق : يصح العتق ممن تصح وصيته . قال في الفائق : وإن لم يبلغ . نص عليه . قاله في الرعاية الكبرى . وعنه : بل وهبة . انتهى . وقال في المذهب : يصح عتق من يصح بيعه . قال الناظم : ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في ماله في المؤكد . وقدم هذا في المستوعب . وقال ابن عقيل : يصح عتق المرتد . وقطع المصنف وغيره : أنه لا عتق لمميز . [ ص: 395 ] وقال طائفة من الأصحاب : لا يصح عتق الصغير بغير خلاف . منهم المصنف . وأثبت غير واحد الخلاف فقال في الإرشاد ، والمبهج ، والترغيب في عتق ابن عشر ، وابنة تسع : روايتان . وقال في الموجز : وفي صحة عتق المميز روايتان . وقال في الانتصار ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمصنف في باب الحجر وغيرهم : في صحة عتق السفيه روايتان . وقدم في التبصرة : صحة عتق المميز ، والسفيه ، والمفلس . وقال في عيون المسائل : قال الإمام أحمد رحمه الله يصح عتقه . انتهى . ونقل أبو طالب ، وأبو الحارث ، وابن مشيش : صحة عتقه . وإذا قلنا بصحة عتقه . فضبطه طائفة بعقله العتق . وقاله الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابنه صالح ، وأبي الحارث ، وابن مشيش . وضبطه طائفة بعشر في الغلام ، وتسع في الجارية ، كما ذكرناه عن صاحب المبهج والترغيب . وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب : في الغلام الذي لم يحتلم يطلق امرأته : إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ، ما بين عشر سنين إلى ثنتي عشرة سنة . وكذلك إذا أعتق : جاز عتقه . انتهى . وممن اختار من الأصحاب صحة عتقه : أبو بكر عبد العزيز . ذكره في آخر كتاب المدبر من الخلاف . فقال : وتدبير الغلام إذا كان له عشر سنين : صحيح ، وكذلك عتقه ، وطلاقه . انتهى . وتقدم بعض ذلك في أول كتاب البيع وباب الحجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية