الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت ، إلا الفجر . فإنه يؤذن لها بعد منتصف الليل ) الصحيح من المذهب : صحة الأذان ، وإجزاؤه بعد نصف الليل لصلاة الفجر وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . قال الزركشي : لا إشكال أنه لا يستحب تقديم الأذان قبل الوقت كثيرا . . قاله الشيخان وغيرهما . وقيل : لا يصح إلا قبل الوقت يسيرا . ونقل صالح لا بأس به قبل الفجر ، إذا كان بعد طلوع الفجر يعني الكاذب وقيل : الأذان قبل الفجر سنة واختاره الآمدي . وعنه لا يصح الأذان قبلها كغيرها إجماعا . وكالإقامة . . قاله في الفروع . وعند أبي الفرج الشيرازي : يجوز الأذان قبل دخول الوقت للفجر ، والجمعة قاله في الإيضاح . قال الزركشي : وهو أجود من قول ابن حمدان . وقيل : للجمعة قبل الزوال . لعموم كلام الشيرازي . وقال الزركشي : واستثنى ابن عبدوس ، مع الفجر : الصلاة المجموعة . قال : وليس بشيء . لأن الوقتين صارا وقتا واحدا . وعنه يكره قبل الوقت مطلقا . ذكرها في الرعاية وغيرها . وقال في الفائق : يجوز الأذان للفجر خاصة بعد نصف الليل . وعنه لا . إلا أن يعاود بعده ، وهو المختار . انتهى . ويستحب لمن أذن قبل الفجر : أن يكون معه من يؤذن في الوقت ، وأن يتخذ ذلك عادة . لئلا يضر الناس . وفي الكافي : ما يقتضي اشتراط ذلك . [ ص: 421 ]

فائدة : الصحيح من المذهب : أن يكره الأذان قبل الفجر في رمضان نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والشرح ، والمغنى ، والرعاية الكبرى ، وابن عبيدان ، وابن رزين في شرحه . قال في الرعاية الكبرى : يكره على الأظهر . وعنه لا يكره ، وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والمصنف هنا ، وتجريد العناية ، والإفادات ، وغيرهم . وأطلقهما في الفائق ، وابن تميم . وعنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده . نقله حنبل . وقيل : يكره إذا لم يكن عادة . فإن كان عادة لم يكره جزم به في الحاويين . وصححه الشارح ، وغيره واختاره المجد . قلت : وهو الصواب . وعليه عمل الناس من غير نكير . وعنه لا يجوز ذكرها الآمدي . وهي ظاهر إدراك الغاية . فإنه قال : ويجوز فيه لفجر غير رمضان من نصف الليل . وعنه يحرم قبله في رمضان وغيره . إلا أن يعاد . ذكرها أبو الحسين

التالي السابق


الخدمات العلمية